أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لبن الفحل يتعلق به التحريم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لبن الفحل يتعلق به التحريم
معلومات عن الفتوى: لبن الفحل يتعلق به التحريم
رقم الفتوى :
10180
عنوان الفتوى :
لبن الفحل يتعلق به التحريم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد/ م ك ع بالطلب المتضمن أن رجلا يدعى خالد تزوج من زوجتين هما لظياء و هله وقد أنجب خالد من زوجته هله إبنا اسمه على ثم أنجب على هذا - بنتا تدعى دلالا .
وتزوجت دلال هذه من رجل أجنبى يدعى ناصرا وأنجب منها ولدا وبنتا .
ثم علم عن طريق اليقين أن ناصرا هذا قد رضع من لظياء زوجة خالد الذى هو جد لزوجته دلال لأبيها .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع .
نص الجواب
اختلف العلماء فى الرضاع .
هل ينشر الحرمة فى جانب الرجل كما ينشرها فى جانب المرأة، فتحرم المرضعة على الرجل لأنه أبوها وعلى إخواته لأنهم أعمامها أو لا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه المسألة التحريم بلبن الفحل قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن واختلف العلماء فى لبن الفحل، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع به صبيا ، فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبى على أولاد الرجل إن كانوا من غيرها - ومن لا يعتبره لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها .
وفى الهداية ولبن الفحل يتعلق به التحريم . وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل منه اللبن أبا للمرضعة وأشهر من قال بأن لبن الفحل لا يحرم سعيد بن المسيب وعطاء ورافع بن خديج، وروى هذا القول عن بعض الصحابة .
كما روى عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - وابن الزبير وابن عمر .
فقد صح عن أبى عبيدة بن عبدالله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام .
قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى ويقول أقبلى على فحدثينى أرى أنه أبى وما ولد منه فهم إخواتى، ثم إن عبدالله بن الزبير أرسل إلى يخطب أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هى ابنة أخته فقال عبدالله إنما أردت بهذا المنع من قبلك .
أما ما ولدت أسماء فهم إخواتك، وما كان من غيرها فليسوا لك بإخوة فأرسلى فاسألى عن هذا فأرسلت فسألت .
وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون .
فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه .
فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - واستدلوا بأن الحرمة لشبهة البغيضة واللبن بعضها لا بعضه، فلا جزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته ولأنه لو نزل للرجل لبن فأرتضعته صغيرة حلت له فكيف يحرم بلبن هو سبب بعيد فيه .
ولأن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع فى جانب النساء فقال تعالى { وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } النساء 23 ، فلو كانت الحرمة تثبت من جانب الرجل لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب .
وممن قال بالتحريم بلبن الفحل الإمام على وابن عباس رضى الله عنهما والأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهم - ودليلهم حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت ( فأبيت أن آذن له ) .
فلما جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته قال ( ليلج عليك فإنه عمك ) قلت ( إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل ) قال ( ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك ) وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت السيدة عائشة - رضى الله عنها - وروى الزهرى عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما .
وأرضعت الثانية جارية هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية .
فقال لا اللقاح واحد ومما تقدم يتبين أن التحريم بلبن الفحل موضع خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكرنا .
ولا مانع شرعا من الأخذ بأحد الرأيين (أى التحريم وعدم التحريم) غير أن دار الإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة قد درجت فى إفتائها على الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الأربعة (أى التحريم بلبن الفحل) ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: